الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

167

انوار الأصول

صرف الوجود من الطبيعة ، أي ما هو عادم العدم ونقيضه ، فقهراً ينطبق المأمور به على أوّل وجود من تلك الطبيعة التي أخذت جزءاً ، ولا ينطبق على الوجود الثاني ، بل يصدق عليه عنوان الزيادة حقيقة . ولكن يرد عليه : أنّه لا يخلو الأمر في مقام الثبوت والواقع من إحدى الحالات الثلاثة فإمّا أخذت الماهيّة لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا ، والحصر عقلي لا يتصوّر فيه شقّ رابع بعنوان صرف الوجود ، بل لا يكون صرف الوجود أيضاً خارجاً من هذه الثلاثة . الثالث : في مقتضى الأصل العملي فيما إذا أتى بالزائد من دون قصد الجزئيّة والتشريع . ربّما يقال : إنّ جميع المباني المذكورة في النقيصة تأتي هنا أيضاً ، فيكون الأصل ( بناءً على ما هو المختار هناك ) هو البراءة لأنّه لو كانت الزيادة مضرّة وموجبة للبطلان لكان على الشارع البيان . وإن شئت قلت : إنّ كون الزيادة موجبة للبطلان سواء كانت عمدية أو سهوية متوقّف على اعتبار الجزء بشرط لا ، أي اعتباره مقيّداً بعدم الزيادة ، والشكّ فيه يرجع إلى الأقل والأكثر في المركّبات التحليلية ، وقد تقدّم أنّ المختار فيها جريان البراءة ، فمقتضى الأصل عدم البطلان إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على أنّ الزيادة مطلقاً موجبة للبطلان ، كما ورد الدليل على البطلان في باب الصّلاة والطواف عند الزيادة العمدية . لكن يمكن أن يقال : بأنّ بناء العقلاء في المركّبات المخترعة مثل الأدوية والأغذية على عدم جواز إتيان الزيادة ، فلو أمر المولى بمعجون من كذا وكذا لم يجز التعدّي من الأجزاء والحدود التي بيّنها ، وهذا يمنع عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وعن جريان أصل البراءة الشرعيّة ( قاعدة رفع ما لا يعلمون ) لأنّ السيرة العقلائيّة - بعد امضاء الشارع ولو بعدم الردع - بمنزلة الأمارة وتوجب رفع موضوع البراءة ( وهو الشكّ ) وتكون واردة عليها ، والنتيجة حينئذٍ قاعدة الاشتغال وبطلان العمل بالزيادة . الرابع : بناءً على كون الأصل الأوّلي هو البراءة - هل يلزم البطلان من ناحية اعتبار قصد القربة في التعبّديات أو لا ؟ وهذا يتصوّر له صورتان : تارةً يأتي بالزيادة بقصد الزيادة بحيث لولاها لا يأتي بالعمل برأسه فلا إشكال حينئذٍ في البطلان لعدم تحقّق قصد القربة وعدم تمشّيه ، ولكن مثل هذا نادر